صفحة جزء
[ ص: 75 ] 16398 عبد الرزاق ، عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله قال : " إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله منه ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث " ذكره عن الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية