صفحة جزء
16433 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : " إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ورد على قرابته ثلثا الثلث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية