صفحة جزء
16475 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا أوصى رجل [ ص: 93 ] بأخ له أو ذي قرابة محرم محرم " فقال : " لا أقبل فهو جائز ليس له رد شيء ؛ لأنه حين أوصى له وقعت العتاقة وليس رده قبل موت الموصي وبعده بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية