16515  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ،  عن  
ابن شبرمة  في  
رجل نحل ابنه ثلث أرضه أو ربعها ولم يقاسمه إلا بالفرق قال : " ليس له إلا ما أخذ من القوم     "  قال  
معمر     : وأخبرني بعض أصحابنا عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  أنه كان يراه جائزا ويقول : الفرق حيازة .