صفحة جزء
16524 عبد الرزاق ، عن يزيد بن زياد ، عن زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب " أن المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح المسلمة ، ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية