صفحة جزء
16534 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه أنه قال : " من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز " وقال معاذ من أهل اليمن قضى : أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له ، وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ، ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل ، وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوب [ ص: 109 ] له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية