صفحة جزء
باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه

16568 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : " ليس بين الرجل وامرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية