16567 أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة في
المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال : " تستحلف ما وهبت له بطيب
[ ص: 116 ] نفسها ، ثم يرد إليها مالها " قال : " فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز " قال معمر : ولا أعلم أحدا اختلف فيه .