صفحة جزء
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

16577 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم قال : " كان ابن عمر لا يعتق يهوديا ، ولا نصرانيا ، إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك ، فورث ابن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه [ ص: 119 ] من أجل أنه كان تصدق به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية