باب عطية المرأة بغير إذن زوجها  
 16607  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=978266لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها     " .