صفحة جزء
16694 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا زوج الرجل أم ولده [ ص: 147 ] أو مدبرته فما ولدتا من ولد ، فهو بمنزلتها لا يباعون ، ولا يوهبون ، ولا يورثون ، فإن مات الذي دبر ، عتقت وعتق كل شيء ولدت بعدما دبرت وكانت المدبرة وولدها من الثلث ، فإن مات سيد أم الولد ، عتقت وعتق ولدها ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون بعدما ولدت من سيدها ، ولا يكونون من الثلث ، ولا يستسعون في شيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية