16752
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال : سمعت
مكحولا يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=978304أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة لم يكن لها مال ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : في ذلك قولا شديدا : ثم " أمر بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين " . قلت : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ما كان يأثره عن أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لي
قيس : أشهده لأثره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال
سليمان : فلا نأخذ الآن بذلك ولا يقضى به عندنا ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين قال : كنت أراجع
مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال قال نقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت
لسليمان : الأمر مستقيم على ما قال
مكحول قال : فكيف تقام قيمة ؟ فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما ، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة ، فإن فضل على أحد شيء أخذ منه قال : ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم " أقامهم " .