صفحة جزء
16752 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى قال : سمعت مكحولا يقول : أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة لم يكن لها مال ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : في ذلك قولا شديدا : ثم " أمر بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين " . قلت : عن سعيد بن المسيب قال : ما كان يأثره عن أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لي قيس : أشهده لأثره عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال سليمان : فلا نأخذ الآن بذلك ولا يقضى به عندنا ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين قال : كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال قال نقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت لسليمان : الأمر مستقيم على ما قال مكحول قال : فكيف تقام قيمة ؟ فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما ، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة ، فإن فضل على أحد شيء أخذ منه قال : ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم " أقامهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية