صفحة جزء
16775 عبد الرزاق ، عن سفيان في رجل مات وترك مكاتبا عليه أربعمائة درهم ، وأعتق غلاما له ثمن مائتي درهم قال : " يعطيهم العبد الذي ليس بمكاتب ثلثي قيمته ، ويبيع العبد المكاتب بما أعطى الورثة بالثلثين من قيمته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية