صفحة جزء
16795 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل قال لرجل : أعتق عبدك ولك علي ألف درهم قال : " نرى عتقه جائزا وليس على الذي أمره شيء لا يكون الولاء للذي أعتق ، ويكون الغرم على الذي أمره ، العبد الذي أعتق ويرد إليه ماله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية