صفحة جزء
باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه

16800 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " إذا أعتق الرجل أمته ، واستثنى ما في بطنها فله ما استثنى " قال سفيان : ونحن لا نأخذ بذلك نقول إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها إنما ولدها كعضو منها ، وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها لم يعتق إلا ما في بطنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية