صفحة جزء
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

16806 عبد الرزاق ، عن سفيان في رجل قال لعبده : يوم أبيعك فأنت حر قال : " ليس بشيء وهو عبده " ومن قال : " إذا بعتك فأنت حر فسواء " ، قال سفيان : " إنما معناه حين أفعل ذلك " قال : ومثل ذلك أن يقول : " الرجل يوم أموت فأنت حر فيموت ليلا أو نهارا فهو حر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية