صفحة جزء
16809 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه قال : " البيع والعتق جائز ، ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه والولاء لمن أعتق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية