17011
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق : " ولا يجلد فيما دون الخمر والطلاء من المسكر إلا أن يسكر منه ،
فإن شرب حسوة من خمر أو طلاء حد " .