صفحة جزء
17190 عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن حماد ، عن [ ص: 276 ] إبراهيم قال : " من ضرب بالعصا مرتين ففيه دية مغلظة " . قال جابر : وسألت الشعبي ، والحكم " عن الرجل يضرب الضربتين بالعصا ثم يموت ، قالا : دية مغلظة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية