صفحة جزء
باب منقلة الجسد

17370 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب قال : [ ص: 319 ] " قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقول ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ ، فهي نصف منقولة الرأس ، سبع قلائص ونصف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية