صفحة جزء
17419 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن الخطاب قال : " في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية