صفحة جزء
باب عين الأعور

17423 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة قالا : " إذا فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها ، وغرم أيضا للأعور خمسمائة دينار ، وإذا فقئت عين الأعور خطأ فلها الدية ألف دينار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية