صفحة جزء
17425 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة قالا : " إذا فقأ الأعور عين رجل صحيح عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها خطأ أغرم خمسمائة دينار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية