صفحة جزء
17432 عبد الرزاق ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، " في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة ، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية