صفحة جزء
17512 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب قال : " وفي السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، فإن اسودت فقد تم عقلها ، فإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك ، وفي سن المرأة مثل ذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية