17568 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=20122عبد العزيز بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : " في الصعر ، إذا لم يلتفت الرجل [ ص: 360 ] إلا منحرفا نصف الدية خمسمائة دينار " .