صفحة جزء
17596 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد " في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال : " قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

17597 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة ، عن أبي [ ص: 365 ] بكر ، أو عن عمر قال : " إذا لم يولد له ، فالدية وإن ولد له فنصف الدية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية