17667
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20410عبد الله بن محرر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : "
في المرأة يفضيها زوجها إن حبست الحاجتين ، والولد ففيها ثلث الدية ، وإن لم يحبس الحاجتين ، والولد ففيها الدية كاملة " .