صفحة جزء
باب من قطعت يده في سبيل الله

17675 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " من قطعت يده في سبيل الله ، ثم قطع إنسان يده الأخرى ، غرم له ديتين ، فإن قطعت يده في حد فقطع إنسان يده الأخرى ، غرم له دية التي قطع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية