صفحة جزء
[ ص: 386 ] 17707 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : " إذا قطعت الإبهام ، والتي تليها ففيه ما نصف الدية ، وإذا قطعت إحداهما ففيه عشر من الإبل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية