صفحة جزء
[ ص: 390 ] 17727 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن عكرمة بن خالد ، عن رجل ، عن عمر ، أنه قال : " في الساق أو الذراع إذا انكسرت ، ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا ، أو حقتان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية