17743 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=20122عبد العزيز بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر ، إذا نزع فعر ، أو سقط ، أو اسود العشر من دية الإصبع عشرة دنانير " .