صفحة جزء
باب ميراث الدية

17764 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : " ما أرى الدية إلا للعصبة ؟ لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا " ، فقال الضحاك [ ص: 398 ] بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك عمر .

17765 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن عمر مثله وزاد فيه ، وقال : خطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية