صفحة جزء
[ ص: 414 ] 17830 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : إن قتل رجل رجلا عمدا ففر فلم يقدر عليه حتى مات ، وترك مالا فديته في ماله دية المقتول " ، قيل له : فسجن القاتل حتى مات قال : قد قتلوه حبسوه في السجن حتى مات ، وأقول أنا : " إن حبسوه لأن يتثبتوا في شأنه فلم يتثبتوا ، ثم قامت البينة بعدما مات أنه قتل ، كانت دية المقتول في ماله ، وإن حبسوه ، وقد تثبتوا أنه القاتل حتى مات فلا حق للمقتول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية