باب في كم تؤخذ الدية  
 17857  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : أخبرت ، عن  
أبي وائل  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، " جعل  
الدية الكاملة في ثلاث سنين ،  وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة " ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج     : وجعل  
عمر     : " الثلثين في سنتين " .