17858
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
عمر ، " جعل
الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون الثلث فهو من عامه " .