صفحة جزء
18202 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل قتل رجلا ، وله أخوان ، فعفا أحدهما ، ثم قتله الآخر ، قبل أن يرفع إلى الإمام ؟ قال : " هو [ ص: 16 ] خطأ عليه الدية يؤخذ منه النصف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية