صفحة جزء
18203 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني إسماعيل بن أمية ، عن الثبت غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن الرجل عفا عن الدم ، ثم أخذ الدية ، ثم غدا فقتل "

التالي السابق


الخدمات العلمية