صفحة جزء
18287 عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى فقالا : إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل ، فقال عمر : " شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه ، وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا ، فإن نكلوا ، حلفتم خمسين يمينا ، ثم لكم الدية ، إن القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية