صفحة جزء
18318 عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن عمرو ، عن الحسن أن امرأة مرت بقوم ، فاستسقتهم ، فلم يسقوها ، فماتت عطشا ، " فجعل عمر ديتها عليهم " قال سفيان : " في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل ، وقطعه عليهم من بيت المال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية