صفحة جزء
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه

18321 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني يونس بن يوسف ، أنه سمع ابن المسيب يقول : اقتتل رجلان ، فقال أحدهما : ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت إحدى قصبتي يده ، فقال ابن المسيب : قال عثمان : " إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح ، فهو قصاص " قال سفيان في الرجلين يصطرعان : فيجرح أحدهما صاحبه ، قال : " يضمن كل واحد منهما صاحبه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية