صفحة جزء
18384 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : لم أمتنع من الفحل بشيء إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟ قال : " قد قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة " .

قال زمعة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : " لا ضمان عليه " .

قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال : " إذا كان عليها راكب أو ممسك ، فأصابت إنسانا ، فقد ضمن ، وإن ربطها في ناحية الدار ، فأصابت إنسانا ، فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير ، فنفحت ، فأصابت إنسانا ، فليس عليه ضمان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية