صفحة جزء
18396 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، مثل قول شريح " فإن باع صاحب الدار داره ، فليس على المشتري ضمان ، إلا أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا على المشتري ، ثم قال المشهود عليه : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله لأن إشهاده عليه ، كان للمسلمين عامة ، وليس على البائع شيء في ملك غيره ؛ لأنها صارت في ملك غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية