صفحة جزء
18472 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : وقال لي أهل العلم : " إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان فواخذه منه ثم قالا : إنما هو على فلان وكانا عدلين أول مرة قال : يؤخذ المال منهما إن قالا : عمدناه بتلك الشهادة عمدا أو أخطأنا فيؤخذ منهم المال فيدفع إلى الذي شهدوا عليه أول مرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية