صفحة جزء
18536 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليم ، مولاهم ، وسئل ابن المسيب ، عن الرجل [ ص: 106 ] يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه أو السلطان في سلطانه قال : " لا عقل في ذلك ، ولا قود قل الضرب أو كثر إذا كان ذلك على قدر الذنب إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه فيجب العقل بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا لمات من الزيادة التي زادها على قدر ذنبه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية