صفحة جزء
18631 عبد الرزاق ، عن الثوري ، وإسرائيل ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، قال : " اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مائة أو بسبع مائة ، فنشده سنة لا يجده ، ثم خرج بها إلى السدة ، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها ، فإن جاء صاحبها خيره ، فإن اختار الأجر ، كان الأجر له ، وإن اختار [ ص: 140 ] ماله ، كان له ماله " ، ثم قال ابن مسعود : " هكذا افعلوا باللقطة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية