صفحة جزء
باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

[ ص: 212 ] 18871 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار ، قال : أتي علي برجل سرق من الخمس فقال : " له فيه نصيب ، هو جائز ، فلم يقطعه ، سرق مغفرا " .



التالي السابق


الخدمات العلمية