صفحة جزء
[ ص: 236 ] 18965 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار ، قال : " لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير "

التالي السابق


الخدمات العلمية