19008  أخبرنا  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال : أخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، عن أبيه ،  أنه كان يقول في  
امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها ، وأختها من أمها وأبيها     : " لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم " .  
وأن  
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  كان يقول : " ألقوا أباها في الريح ، أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به ، وإنما ورثت مع الإخوة ، من أجل أنها ابنة أمهم " ، قال : " فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب ، فلا      
[ ص: 251 ] شيء لها " قلت : فكيف يقتسمون الثلث ؟ قال : كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول : لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس     :  
فإن كان له إخوة فلأمه السدس     .