صفحة جزء
19008 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يقول في امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها ، وأختها من أمها وأبيها : " لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم " .

وأن عمر بن الخطاب كان يقول : " ألقوا أباها في الريح ، أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به ، وإنما ورثت مع الإخوة ، من أجل أنها ابنة أمهم " ، قال : " فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب ، فلا [ ص: 251 ] شيء لها " قلت : فكيف يقتسمون الثلث ؟ قال : كان ابن عباس يقول : لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين . قال ابن طاوس : فإن كان له إخوة فلأمه السدس .

التالي السابق


الخدمات العلمية